مسألة 236 — كتاب النكاح

لا تقدير للمهر شرعاً، بل يصحّ بما تراضيا عليه قلّ أو كثر ولو كان كفّاً من طعام.
#النكاح#النكاح_المنقطع#عدم_تقدير_المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ