مسألة 237 — كتاب النكاح

تملك المتمتّع بها تمام المهر بالعقد، ولكن استقراره بتمامه مشروط بعدم إخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد، فلو أخلّت به في بعض المدّة كان للزوج أن يضع من المهر بنسبتها إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً وهكذا، وأمّا أيّام حيضها ونحوها ممّا يحرم عليها التمكين بالوطء فيها وكذا ما يحرُم فيه الوطء على الزوج دونها كحال إحرامه فلا ينقص بها شيء من المهر، وهل تلحق بها في ذلك فترات عدم تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدّة المعيّنة للعقد من مرض مُدْنِف أو سفر لازم أو غيرهما أم لا؟ الصحيح لحوقها بها وإن كان الأحوط استحباباً التصالح بالنسبة إليها.
#النكاح#النكاح_المنقطع#الإخلال_بالتمكين#سقوط_المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ