مسألة 241 — كتاب النكاح

لو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن كان بعده لزمه الجميع وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام، فلا يُقسَّط المهر على ما مضى منها وما بقي.
#النكاح#النكاح_المنقطع#هبة_المدة#المهر_عند_الهبة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ