مسألة 242 — كتاب النكاح
لو تبيّن فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلاً - فلا مهر لها قبل الدخول، ولو قبضته كانت له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله، وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد، وأمّا إن كانت جاهلة فلها أقلّ الأمرين من المهر المسمّى ومهر المثل متعة لا دواماً، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد.
#النكاح#النكاح_المنقطع#فساد_العقد#المهر_عند_الفساد