مسألة 244 — كتاب النكاح
لا تقدير للأجل شرعاً بل هو إليهما يتراضيان على ما أرادا طال أو قصر، نعم لا يجوز جعله أزيد من محتمل عمر أحد الزوجين أو كليهما وإلّا بطل العقد، كما يشكل جعله أقلّ من مدّة تَسَعُ شيئاً من الاستمتاع بالنسبة إليهما، ومن هنا يشكل صحّة العقد على الصغير أو الصغيرة - لغرض المحرميّة ونحوه - مع عدم قابليّة المدّة المعيّنة للاستمتاع فيها بوجه، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
#النكاح#النكاح_المنقطع#تحديد_الأجل#عقد_الصغير_للمحرمية