مسألة 245 — كتاب النكاح
لا بُدَّ في الأجل أن يكون معيّناً بالزمان بنحو لا يحتمل الزيادة ولا النقصان، فلو كان مقدّراً بالمرّة والمرّتين من دون التقدير بالزمان، أو كان مجهولاً كشهر من السنة أو يومٍ من الشهر، أو كان مردّداً بين الأقلّ والأكثر كشهر أو شهرين أو قدوم الحاجّ أو إدراك الثمرة بطل العقد، نعم لا بأس بما يكون مضبوطاً في نفسه وإن توقّف تشخيصه على الفحص.
#النكاح#النكاح_المنقطع#تعيين_الأجل