مسألة 250 — كتاب النكاح
يجوز لكلٍّ من الرجل والمرأة أن يشترط - في متن العقد - على الآخر الإتيان ليلاً أو نهاراً أو المرّة أو المرّات في تمام المدّة أو في زمان معيّن، أو ترك بعض الاستمتاعات حتّى الدخول، وغير ذلك من الشرائط السائغة غير المنافية لمقتضى العقد، فيجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط ما لم يسقطه المشروط له، فلو اشترطت المرأة على الرجل أن لا يدخل بها لم يجز له الدخول، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ولكن لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
#النكاح#النكاح_المنقطع#الشروط_في_العقد