مسألة 258 — كتاب النكاح
إذا تنازع الزوجان في الدوام والانقطاع فقد يكون أحدهما مدّعياً والآخر منكراً، كما إذا ادّعت الزوجة دوام العقد وطالبت بالنفقة وادّعى الزوج الانقطاع وأنكر استحقاقها للنفقة، أو ادّعى الزوج الانقطاع مطالباً إيّاها بردّ بعض المهر لإخلالها بالتمكين في بعض المدة وادّعت هي الدوام منكرة استحقاقه لذلك مع اعترافها بالإخلال بالتمكين، والمدّعي في المثال الأوّل هي الزوجة، وفي المثال الثاني هو الزوج، إلّا إذا كان قولها أو قوله موافقاً لظاهر الحال فيكون الأمر بالعكس. وقد يندرج النزاع المذكور في باب التداعي كما إذا اجتمعت الدعويان المذكورتان فادّعى الزوج الانقطاع مطالباً الزوجة بردّ بعض المهر للإخلال بالتمكين في بعض المدّة وادّعت هي الدوام مطالبة إيّاه بالنفقة، فإنّه إذا لم يكن هناك ظاهر يوافق قول أحدهما يكون النزاع من باب التداعي ويجري عليه حكمه.
#النكاح#النكاح_المنقطع#التنازع_في_نوع_العقد