مسألة 259 — كتاب النكاح
إذا انقضت مدّة المتعة أو وهبها مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها، وإن كان بعده ولم تكن صغيرة ولا يائسة فعليها العدّة وعدّتها حيضتان كاملتان، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوباً، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، ولو حلّ الأجل أو وهبها المدّة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة من العدّة بل لا بُدَّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك على ما مرّ ، هذا فيما إذا كانت المرأة حائلاً. وأمّا لو كانت حاملاً فعدّتها أن تضع حملها، وإن كان الأحوط استحباباً أن تعتدّ بأبعد الأجلين من وضع حملها ومن انقضاء حيضتين أو مضيّ خمسة وأربعين يوماً. وأمّا عدّة المتمتّع بها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلاً، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملاً كالدائمة.
#النكاح#النكاح_المنقطع#عدة_المتعة