مسألة 298 — كتاب النكاح

إذا جعل مهر امرأة نكاح امرأة أُخرى ومهر الأُخرى نكاح المرأة الآُولى بطل النكاحان، وهذا ما يسمّى بـ (نكاح الشِّغار) وهو أن تتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحدة منهما نكاح الأُخرى ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر : (زوّجتُكَ بنتي، أو أُختي، على أن تزوّجَنِي بنتَكَ أو أُختَكَ، ويكون صداق كلٍّ منهما نكاح الأُخرى) ويقول الآخر : (قبلتُ وزوّجتُكَ بنتي، أو أُختي، هكذا). وأمّا لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوّجه الأُخرى بمهر معلوم أيضاً صحّ العقدان مع توفّر سائر شروط الصحّة، مثل أن يقول: (زوّجتُكَ بنتي، أو أُختي على صداق مائة دينار على أن تُزوّجَنِي اُختَكَ، أو بنتَك، هكذا) ويقول الآخر : (قبلتُ وزوّجتُكَ بنتي، أو أُختي على مائة دينار) بل وكذا لو شرط أن يزوّجه الأُخرى ولم يذكر مهراً أصلاً مثل أن يقول: (زوّجتُكَ بنتي على أن تُزوّجَنِي بنتك) فقال: (قبلتُ وزوّجتُك بنتي) فإنّه يصحّ العقدان مع توفّر سائر الشروط، لكن حيث إنّه لم يذكر المهر تستحقّ كلّ منهما مهر المثل بالدخول كما تقدّم.
#النكاح#المهر#نكاح_الشغار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ