مسألة 300 — كتاب النكاح
إذا أشرك أباها مثلاً في المهر بأن جعل مقداراً من المهر لها ومقداراً منه لأبيها، أو جعل مهرها عشرين مثلاً على أن تكون عشرة منها لأبيها، سقط ما سمّاه للأب فلا يستحقّ شيئاً. ولو لم يشركه في المهر ولكن اشترط عليها أن تعطيه شيئاً من مهرها صحّ، وكذا لو جعل له شيئاً زائداً على مهرها لشرطها عليه ذلك، وأمّا لو كان شرطاً ابتدائيّاً من الزوج له فلا يصحّ.
#النكاح#المهر#إشراك_الأب_في_المهر