مسألة 308 — كتاب النكاح

المرأة تملك المهر المسمّى بالعقد، فلها التصرّف فيه بهبة أو معاوضة أو غيرهما ولو قبل القبض، نعم لا تستقرّ ملكيّتها لتمامه إلّا بالدخول - قُبُلاً أو دُبُراً - قيل: وفي حكم الدخول إزالة الزوج بكارتها بإصبعه من دون رضاها ولكنّه محلّ إشكال، فالأحوط وجوباً التصالح، وكذلك فيما إذا ألزمها بمراجعة الطبيبة لإزالتها لعدم تمكنه من الوطء بدون ذلك.
#النكاح#المهر#ملكية_المهر#استقرار_الملكية_بالدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ