مسألة 311 — كتاب النكاح
إذا حصل للصداق نماء - متّصل كسِمَنِ الدابّة وكِبَرِ الشجرة - ثُمَّ طلّقها قبل الدخول كان له نصف مثله أو نصف قيمته وقت تعيينه مهراً، وأمّا لو حصل له نماء منفصل - كالنِّتاج واللبن - كان جميعه للزوجة ولا يردّ شيء منه إلى الزوج، ولو أصدقها حيواناً حاملاً على وجه يدخل الحمل في الصداق كان له النصف منهما وإن ولدته عندها.
#النكاح#المهر#نماء_الصداق