مسألة 316 — كتاب النكاح

إذا تبرّع بالمهر غير الزوج فطلّقها قبل الدخول ففي عود النصف إلى المتبرّع أو إلى الزوج إشكال فالأحوط وجوباً التصالح بينهما.
#النكاح#المهر#تبرع_الغير_بالمهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ