مسألة 317 — كتاب النكاح

إذا طلّقها قبل الدخول فقد تقدّم أنّه يبقى لها نصف المهر ويسقط النصف الآخر، ولكن هذا فيما إذا لم تعفُ عن النصف الباقي كلّاً أو بعضاً، وإلّا فيكون الساقط أكثر من النصف. وكما يجوز للمرأة العفو يجوز ذلك لأبيها وجدّها من طرف الأب ولوكيلها الذي ولّته أمرها، لكن لا يجوز للأب والجدّ العفو عن الجميع والأحوط وجوباً أن يراعيا مصلحتها في أصل العفو ومقداره، وأمّا الوكيل فيتبع حدّ وكالته عنها في ذلك.
#النكاح#المهر#عفو_المهر#عفو_الولي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ