مسألة 320 — كتاب النكاح
إذا كان الوطء لشبهة بأن اشتبه الأمر على المرأة - سواء أكان الواطىء عالماً بالحال أم لا - كان لها مهر المثل من غير فرق بين أن يكون الوطء بعقد باطل أو لا بعقد، نعم إذا كان المهر المسمّى أقلّ من مهر المثل فالأحوط لزوماً التصالح في ما به التفاوت بينهما، ولو كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بالحال بأن كان الاشتباه من طرف الواطىء فقط فلا مهر لها.
#النكاح#المهر#مهر_وطء_الشبهة