مسألة 322 — كتاب النكاح

إذا دفع الأب أو الجدّ المهر الذي كان عليه ثُمَّ بلغ الصغير فطلّق قبل الدخول، ففي عود نصف المهر إلى الولد أو إلى الأب أو الجدّ وجهان، فالأحوط وجوباً التصالح بين الطرفين.
#النكاح#المهر#مهر_الصغير#عودة_نصف_المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ