إذا دفع الأب أو الجدّ المهر الذي كان عليه ثُمَّ بلغ الصغير فطلّق قبل الدخول، ففي عود نصف المهر إلى الولد أو إلى الأب أو الجدّ وجهان، فالأحوط وجوباً التصالح بين الطرفين.