مسألة 325 — كتاب النكاح
إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلّا إذا أثبتت الزوجة دعواها بالموازين الشرعيّة، وكذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان - كدار أو بستان - مهراً لها وأنكر الزوج فإنّ القول قوله بيمينه وعليها البيّنة.
#النكاح#المهر#التنازع_في_مقدار_المهر