مسألة 326 — كتاب النكاح
إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل، فقالت المرأة: إنّه حالّ معجّل، وقال الزوج: إنّه مؤجّل، ولم تكن بيّنة كان القول قولها بيمينها، وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل، كما إذا ادّعت أنّه سنة وادّعى أنّه سنتان.
#النكاح#المهر#التنازع_في_الأجل