مسألة 327 — كتاب النكاح

إذا توافقا على المهر وادّعى تسليمه ولا بيّنة، فالقول قولها بيمينها.
#النكاح#المهر#التنازع_في_التسليم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ