مسألة 328 — كتاب النكاح
إذا دفع إليها قدر مهرها ثُمَّ اختلفا في كونه هبة أو صداقاً، فإن كان مدّعي الصداق هي الزوجة ومدّعي الهبة هو الزوج يقصد من وراء ذلك استرجاع المال لبقائه قائماً بعينه فالقول قولها بيمينها، وإن كان مدّعي الصداق هو الزوج ومدّعي الهبة هي الزوجة فلا يبعد اندراجه في باب التداعي، فإن تحالفا حكم برجوع المال إلى الزوج.
#النكاح#المهر#التنازع_هبة_أم_صداق