مسألة 329 — كتاب النكاح
إنّما يندرج المورد المذكور في باب التداعي فيما إذا لم يكن قول أحدهما خاصّة مخالفاً للظاهر بمقتضى العرف والعادة، وإلّا قدّم قول خصمه بيمينه، كما إذا لم يكن المال من حيث كمّيّته ونوعه وزمان إعطائه وملاحظة حال الزوجين مناسباً للهبة فإنّه يقدّم حينئذٍ قول الزوج المدّعي للصداق بيمينه. وكذلك ما مرّ من تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في جملة من المسائل السابقة إنّما هو فيما إذا لم يكن قوله مخالفاً للظاهر، وإلّا قدّم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك، كما إذا ادّعت الزوجة أنّ تمام مهرها حالّ معجّل وكان مبلغاً كبيراً لا يجعل مثله مهراً معجّلاً في العرف والعادة، وادّعى الزوج التأجيل الموافق لهما في مقدار منه فإنّه يقدّم حينئذٍ قوله بيمينه.
#النكاح#المهر#موافقة_الظاهر_في_التداعي