مسألة 377 — كتاب النكاح
إنّما يرجع إلى القرعة في الموارد المتقدّمة ونظائرها فيما إذا لم يتيسّر رفع الإشكال والاشتباه بالرجوع إلى طريقة علميّة بيّنة لا تتخلّلها الاجتهادات الشخصيّة - كما يقال ذلك بشأن بعض الفحوصات الطبّيّة الحديثة من خلوّها عنها - وإلّا لم تصل النوبة إلى العمل بالقرعة.
#النكاح#أحكام_الأولاد#القرعة#الطرق_العلمية_الحديثة