مسألة 382 — كتاب النكاح

إذا زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير ثُمَّ تزوّج بها فولدت ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام يحكم بأنّه من الحلال، ولو زنى بامرأة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حرام فلا يتوارثان وإن تزوّج بأُمّه بعد الحمل.
#النكاح#أحكام_الأولاد#ولد_الزنا#الشك_في_أصل_الولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ