مسألة 425 — كتاب النكاح
إذا تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلّمتْه مَلَكَتْه وسقط ما هو الواجب على الزوج، ولكن ليس للزوج إلزامها بقبول الثمن وليس لها إلزامه ببذله فالواجب ابتداءً هو العين. القسم الثاني: ما ينتفع به مع بقاء عينه، وهذا إن كان مثل المسكن فلا إشكال في أنّ الزوجة لا تستحقّ على الزوج أن يدفعه إليها بعنوان التمليك، وهكذا الفراش والغطاء وأثاث المنزل ونحوها، وأمّا الكسوة فالصحيح كونها بحكم القسم الأوّل، أي تستحقّ على الزوج تمليكها إيّاها، ولها الاجتزاء بالاستفادة بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره.
#النكاح#النفقات#قيمة_النفقة#نفقة_المسكن_والكسوة