مسألة 426 — كتاب النكاح

إذا دفع إليها كسوة قد جرت العادة ببقائها مدّة فلبستها فخَلُقَتْ قبل تلك المدّة أو سرقت لا بتقصير منها في الصورتين وجب عليه دفع كسوة أُخرى إليها، ولو انقضت المدّة والكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة أُخرى، ولو خرجت في أثناء المدّة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق فإن كان الدفع إليها على وجه الإمتاع والانتفاع جاز له استردادها إن كانت باقية، وأمّا إذا كان على وجه التمليك فليس له ذلك.
#النكاح#النفقات#تلف_الكسوة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ