مسألة 427 — كتاب النكاح
يجوز للزوجة أن تتصرّف فيما تملكه من النفقة كيفما تشاء، فتنقله إلى غيرها ببيع أو هبة أو إجارة أو غيرها إلّا إذا اشترط الزوج عليها ترك تصرّف معيّن فيلزمها ذلك، وأمّا ما تتسلّمه من دون تمليك للإمتاع والانتفاع به فلا يجوز لها نقله إلى الغير ولا التصرّف فيه بغير الوجه المتعارف إلّا بإذنٍ من الزوج.
#النكاح#النفقات#تصرف_الزوجة_بالنفقة