مسألة 429 — كتاب النكاح
إذا لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته وجب عليه تحصيله بالتكسّب اللائق بشأنه وحاله، وإذا لم يكن متمكّناً منه أخذ من حقوق الفقراء من الأخماس والزكوات والكفّارات ونحوها بمقدار حاجته في الانفاق عليها، وإذا لم يتيسّر له ذلك تبقى نفقتها ديناً عليه، ولا يجب عليه تحصيلها بمثل الاستيهاب والسؤال، نعم تجب عليه الاستدانة لها إذا أمكنه ذلك من دون حرج ومشقّة وعلم بالتمكّن من الوفاء فيما بعد، وأمّا إذا احتمل عدم التمكّن من الوفاء احتمالاً معتدّاً به ففي وجوبها عليه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. هذا في نفقة الزوجة، وأمّا نفقة النفس فليست بهذه المثابة فلا يجب السعي لتحصيلها إلّا بمقدار ما يتوقّف عليه حفظ النفس والعِرْض والتوقّي عن الاصابة بضرر بليغ، وهذا المقدار يجب تحصيله بأيّة وسيلة حتّى بالاستعطاف والسؤال فضلاً عن الاكتساب والاستدانة.
#النكاح#النفقات#العجز_عن_النفقة#الاستدانة