مسألة 431 — كتاب النكاح
إذا لم تحصل الزوجة على النفقة الواجبة لها كلّاً أو بعضاً كمّاً أو كيفاً، لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله منها ديناً في ذمّته كما تقدّمت الإشارة اليه، فلو مات أُخرج من أصل تركته كسائر ديونه، ولو ماتت انتقل إلى ورثتها كسائر تركتها، سواء طالبته بالنفقة في حينه أو سكتت عنها وسواء قدّرها الحاكم وحكم بها أم لا، وسواء عاشت بالعسر أو أنفقت هي على نفسها - باقتراض أو بدونه - أو أنفق الغير عليها تبرّعاً من نفسه، ولو أنفق الغير عليها ديناً على ذمّة زوجها مع الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعيّ اشتغلت له ذمّة الزوج بما أنفق، ولو أنفق عليها تبرّعاً عن زوجها لم تشتغل ذمّة الزوج له ولا للزوجة.
#النكاح#النفقات#النفقة_كدين