مسألة 438 — كتاب النكاح

إذا اختلفا في الإعسار واليسار فادّعى الزوج الإعسار وأنّه لا يقدر على الإنفاق، وادّعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه. نعم إذا كان الزوج موسراً وادّعى تلف أمواله وأنّه صار معسراً فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها.
#النكاح#النفقات#التنازع_في_الإعسار_واليسار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ