مسألة 470 — كتاب النكاح

إذا كان المالك غائباً حين حصول الاضطرار ولم يمكن الاتّصال به أو بوكيله أو وليّه فللمضطرّ أن يرفع اضطراره بالأكل من طعامه بعد تقدير ثمنه وجعله في ذمّته، ولا يكون أقلّ من ثمن المثل، والأحوط لزوماً المراجعة إلى الحاكم الشرعيّ لو وجد ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين.
#النكاح#النفقات#نفقة_الاضطرار#غياب_المالك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ