مسألة 471 — كتاب النكاح

التفاصيل المتقدّمة في الاضطرار إلى طعام الغير تجري في الاضطرار إلى غير الطعام من أمواله كالدواء والثياب والسلاح ونحوها، ففي كلّ مورد اضطرّ فيه الشخص إلى التصرّف في مال غيره لحفظ نفسه أو عرضه من الاغتصاب ونحوه يجب على المالك مع حضوره الترخيص له بالتصرّف فيه بما يرفع اضطراره بعوض أو بدونه، ويجوز للمضطرّ مع غياب المالك التصرّف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.
#النكاح#النفقات#نفقة_الاضطرار#الاضطرار_لغير_الطعام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ