مسألة 477 — كتاب الطـلاق
الإكراه هو إلزام الغير بما يكرهه بالتوعيد على تركه بما يضرّ بحاله ممّا لا يستحقّه مع حصول الخوف له من ترتّبه، ويلحق به - موضوعاً أو حكماً - ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من إضراره به لو خالفه وإن لم يقع منه توعيد أو تهديد، وكذا لو أمره بذلك وخاف المأمور من قيام الغير بالإضرار به على تقدير مخالفته. ولا يلحق به موضوعاً ولا حكماً ما إذا أوقع الفعل مخافة إضرار الغير به على تقدير تركه من دون إلزام منه إيّاه، كما لو تزوّج امرأة ثُمَّ رأى أنّها لو بقيت في عصمته لوقعت عليه وقيعة من بعض أقربائها فالتجأ إلى طلاقها فإنّه لا يضرّ ذلك بصحّة الطلاق. وهكذا الحال فيما إذا كان الضرر المتوعّد به ممّا يستحقّه كما إذا قال وليّ الدم للقاتل: (طلّقْ زوجتك وإلّا قتلتك)، أو قال الدائن للغريم: (طلّقْ زوجتك وإلّا طالبتك بالمال) فطلّق، فإنّه يصحّ طلاقه في مثل ذلك.
#الطلاق#الإكراه#تعريف_الإكراه