مسألة 481 — كتاب الطـلاق

إذا أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة تجنّباً من الضرر المتوعّد به بطل، ولو طلّقهما معاً بإنشاء واحد صحّ فيهما، وكذا لو أكرهه على طلاق كلتيهما بإنشاء واحد فطلّقهما تدريجاً أو طلّق إحداهما فقط، وأمّا لو أكرهه على طلاقهما ولو متعاقباً وأوعده على ترك مجموع الطلاقين فطلّق إحداهما عازماً على طلاق الأُخرى أيضاً ثُمَّ بدا له فيه وبنى على تحمّل الضرر المتوعّد به يحكم ببطلان طلاق الأُولى.
#الطلاق#الإكراه#إكراه_على_طلاق_معين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ