مسألة 482 — كتاب الطـلاق

لو أكرهه على أن يطلّق زوجته ثلاث طلقات بينها رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنتين لم يحكم ببطلان ما أوقعه، إلّا إذا كان متوعّداً بالضرر على ترك كلٍّ منها أو كان عازماً في حينه على الإتيان بالباقي ثُمَّ بدا له فيه وبنى على تحمّل الضرر المتوعّد به، أو أنّه احتمل قناعة المكره بما أوقعه وإغماضه عن الباقي فتركه ونحو ذلك.
#الطلاق#الإكراه#الإكراه_على_عدد_معين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ