يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي عنه بغير التورية ممّا لا يضرّ بحاله كالفرار والاستعانة بالغير، وهل يعتبر فيه عدم إمكان التفصّي بالتورية - ولو من جهة الغفلة عنها أو الجهل بها أو حصول الإضطراب المانع من استعمالها أو نحو ذلك - أم لا يعتبر فيه ذلك؟ قولان، والصحيح هو القول الأوّل.