مسألة 510 — كتاب الطـلاق
الطلاق على قسمين: القسم الأوّل: الطلاق البِدْعيّ، وهو : الطلاق غير الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلَّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل، والطلاق المعلّق، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر من انعزالها، والطلاق بلا إشهاد عدلين، وطلاق المُكْرَه وطلاق الثلاث وغير ذلك. والجميع باطل عند الإماميّة - إلّا طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه - ولكن غيرهم من أصحاب المذاهب الإسلاميّة يرون صحّتها كلّاً أو بعضاً.
#الطلاق#أقسام_الطلاق#الطلاق_البدعي