مسألة 520 — كتاب الطـلاق
إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلّل رجعتين أو ما بحكمهما حرمت عليه - ولو بعقد جديد - حتّى تنكح زوجاً غيره، سواء واقعها بعد كلّ رجعة وطلّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة أم لم يواقعها، وسواء وقع كلّ طلاق في طهر أم وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلّقها مع الشرائط ثُمَّ راجعها ثُمَّ طلّقها ثُمَّ راجعها ثُمَّ طلقها في مجلس واحد حرمت عليه فضلاً عمّا إذا طلّقها ثُمَّ راجعها ثُمَّ تركها حتّى حاضت وطهرت ثُمَّ طلّقها وراجعها ثُمَّ تركها حتّى حاضت وطهرت ثُمَّ طلّقها.
#الطلاق#طلاق_الثلاث#تخلل_الرجعتين#التحريم