مسألة 524 — كتاب الطـلاق

الطلقات الثلاث إنّما توجب التحريم إذا لم تتزوّج المطلَّقة في أثنائها من رجل آخر بعقد دائم ويدخل بها وإلّا انهدم حكم الطلاق السابق عليه وتكون كأنّها غير مطلّقة، فلو طلّق مرّة أو مرّتين فتزوّجت المطلّقة زوجاً آخر ودخل بها ثُمَّ فارقته بموت أو طلاق فتزوّجها الأوّل لم تحرم عليه إذا طلّقها الثالثة بل يتوقّف التحريم على ثلاث تطليقات مستأنفة.
#الطلاق#طلاق_الثلاث#التزوج_في_الأثناء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ