إذا طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات تخلّل بينها رجعتان أو ما بحكمهما ولم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه، ولا يجوز له نكاحها حتّى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق.