مسألة 201 — كتاب النكاح

إذا عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتّباً بطل الثاني، ولو عقد عليهما في وقت واحد قيل: يختار أيّتهما شاء، وكذا لو عقد على خمس في وقت واحد قيل: يختار أربعاً منهنّ، ولكن الصحيح في الصورتين بطلان العقد.
#النكاح#استيفاء_العدد#تعدد_العقود_على_الزائد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ