مسألة 204 — كتاب النكاح
إذا طلّق الرجل زوجته تسعاً للعدّة بينها نكاحان لرجل آخر حرمت عليه أبداً، بل الأحوط لزوماً تحريم المطلّقة تسعاً مطلقاً وإن لم يكن الطلاق عدّيّاً، وسيأتي معنى الطلاق العدّيّ في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
#النكاح#استيفاء_العدد#طلاق_التسع