مسألة 200 — كتاب النكاح

من كانت عنده أربع زوجات دائمة تحرم عليه الخامسة مادامت الأربع في عصمته، فلو طلّق إحداهنّ طلاقاً رجعيّاً لم يجز له الزواج بأُخرى إلّا بعد خروجها من العدّة وانقطاع العصمة بينهما، وأمّا لو طلّقها بائناً فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) جواز التزوّج بالخامسة قبل انقضاء عدّتها، ولكنّه محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط بالصبر إلى انتهاء عدّتها أيضاً. وهكذا الحال لو ماتت إحداهنّ فإنّ الأحوط لزوماً وجوب الصبر عليه أربعة أشهر وعشرة أيّام قبل زواجه من الخامسة، وأمّا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ فلا يجب الصبر إلى انقضاء عدّتها. ولو لم تكن عليها منه عدّة كغير المدخول بها واليائسة فلا موضوع لوجوب الصبر .
#النكاح#استيفاء_العدد#تحريم_الخامسة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ