مسألة 528 — كتاب الطـلاق

لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق، بل يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصل الطلاق وشكّ في عدده بنى على الأقلّ، سواء أكان الطرف الأكثر الثلاث أم التسع أم غيرهما، فلا يحكم مع الشكّ بالحرمة غير المؤبّدة في الأوّل ولا بالحرمة الأبديّة في الثاني، ولو شكّ بين الثلاث والتسع بنى على الأوّل فتحلّ له بالمحلِّل.
#الطلاق#الشك_في_الطلاق#البناء_على_الأقل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ