مسألة 529 — كتاب الطـلاق
إذا ادّعت الزوجة أنّ زوجها طلّقها وأنكر كان القول قوله بيمينه، وإن انعكس بأن ادّعى الزوج أنّه طلّقها وأنكرت كان القول قولها بيمينها، ولو كان نزاعهما في زمان وقوع الطلاق بعد ثبوته أو اتّفاقهما عليه بأن ادّعى أنّه طلّقها قبل سنة مثلاً حتّى لا تستحقّ عليه النفقة وغيرها من حقوق الزوجة في تلك المدّة وادّعت هي تأخّره فلا إشكال في تقديم قولها بيمينها. ثُمَّ إنّ تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في هذه الموارد منوط بعدم كونه مخالفاً للظاهر وإلّا قدّم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك كما مرّ في نظائرها.
#الطلاق#التنازع_في_وقوع_الطلاق