مسألة 542 — كتاب الطـلاق
إذا طلّقت المرأة من زوجها وجب عليها الاعتداد مدّة معيّنة لا يجوز لها الزواج من غيره قبل انقضائها، وتستثنى من ذلك: 1. من لم يدخل بها زوجها، فإنّه لا عدّة عليها منه، نعم إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه وجبت عليها العدّة، فالموجب للعدّة أحد الأمرين: إمّا دخول الزوج، أو دخول مائه في فرجها بطريقةٍ ما.
#العدة#عدة_الطلاق#عدم_الدخول