مسألة 544 — كتاب الطـلاق

لا تجب العدّة بمجرّد الخلوة مع الزوجة وإن كانت الخلوة تامّة ولم يكن مانع من الدخول، كما لا تجب بمباشرتها بغير الإدخال من ملاعبة أو تقبيل أو تفخيذ. 2. الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات، فإنّه لا عدّة عليها أيضاً وإن دخل بها زوجها اشتباهاً أو على وجه محرَّم. 3. اليائسة، فلا تجب عليها العدّة وإن كانت مدخولاً بها، ويتحقّق اليأس - بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سنّ المرأة - ببلوغها خمسين سنة قمريّة سواء في ذلك القرشيّة وغيرها.
#العدة#عدة_الطلاق#الخلوة#الصغيرة_واليائسة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ