مسألة 548 — كتاب الطـلاق

المراد بالقروء الأطهار، ويكفي في الطهر الأوّل مسمّاه ولو كان قليلاً، فلو طلّقها فحاضت بحيث لم يتخلّل زمان طهر بين إجراء صيغة الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة واحتاجت في انتهاء عدّتها إلى أطهار ثلاثة أُخرى فتنتهي عدّتها برؤية الحيضة الرابعة، ولو تخلّل زمان طهرٍ بين الطلاق والحيض ولو كان لحظة احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة وانتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة، ولا فرق بين الحيض الطبيعيّ وما كان بعلاج وكذا الحال في الطهر .
#العدة#عدة_الطلاق#الأقراء#حساب_الأطهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ