مسألة 543 — كتاب الطـلاق
يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قُبُلاً أو دُبُراً وإن لم ينزل، بل وإن كان ممّن لا إنزال له كمقطوع الأُنثيين، ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها بل يكفي صدق الإدخال بالنسبة إليه، ولا فرق في الدخول بين كونه في حال اليقظة والنوم حتّى لو كان المُدْخِل هي المرأة من غير شعور الرجل، وكذا لا فرق بين وقوعه حلالاً وحراماً كما إذا دخل بها في نهار الصوم الواجب المعيّن أو في حالة الحيض، وكذا لا فرق بين كون الزوج كبيراً وصغيراً.
#العدة#عدة_الطلاق#تعريف_الدخول