مسألة 549 — كتاب الطـلاق

بناءً على ما تقدّم من كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل ولو لحظة، وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرّة، فأقلّ زمان يمكن أن تنقضي به العدّة ستة وعشرون يوماً ولحظتان بأن كان طهرها الأوّل لحظة ثُمَّ تحيض ثلاثة أيّام ثُمَّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام ثُمَّ تحيض ثلاثة أيّام ثُمَّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام ثُمَّ تحيض فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظة من أوّله تنقضي العدّة، وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة وإنّما يتوقّف عليها تماميّة الطهر الثالث. القسم الثاني: المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد، وعدّتها ثلاثة أشهر . القسم الثالث: المطلّقة غير الحامل التي تكون مسترابة، وهي من لا تحيض مع كونها في سنّ من تحيض إمّا لكونها صغيرة السنّ لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء، وإمّا لانقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلك، وعدّتها ثلاثة أشهر أيضاً.
#العدة#عدة_الطلاق#أقل_زمان_العدة#عدة_الأشهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ